218

Maʿānī al-Qurʾān

معاني القرآن

Editor

محمد علي الصابوني

Publisher

جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩

Publisher Location

مكة المكرمة

وقيل إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا لانه يتبين حملها ان كانت حاملا قال الاصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره اركضت على فهي مركض وانشد * ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام *
١٤٨ - ثم قال تعالى فإذا بلغن اجلهن قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة

1 / 223