215

Maʿānī al-Qurʾān

معاني القرآن

Investigator

محمد علي الصابوني

Publisher

جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩

Publisher Location

مكة المكرمة

تجب عليه ما دام رضيعا ثم قال أبو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق إذا كان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن ١٤٤ - ثم قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين قال أبو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى عن تراض من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار

1 / 220