201

Macani Quran

معاني القرآن

Investigator

محمد علي الصابوني

Publisher

جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩

Publisher Location

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206