185

Macani Quran

معاني القرآن

Investigator

محمد علي الصابوني

Publisher

جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩

Publisher Location

مكة المكرمة

الحالف إذا حلف على الشئ يظن انه الذي حلف عليه فلم يقصده الى غير ما حلف عليه فيحلف على ضده واليمينان لغو والله اعلم فأما قول سعيد بن جبير فبعيد لان ترك ما حلف عليه من حلال يحرمه إذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه بل مثابا قابلا أمر ذلك الله وقول زيد بن اسلم محال لان قول الرجل أعمى الله بصري دعاء وليس بيمين وقيل ألغو قد الغي أثمه

1 / 190