54

Macalim Usul Din

معالم أصول الدين

Investigator

طه عبد الرؤوف سعد

Publisher

دار الكتاب العربي

Publisher Location

لبنان

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي أَنه لَيْسَ عِنْد الْبشر معرفَة كنه الله تَعَالَى وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْمَعْلُوم عِنْد الْبشر أحد أُمُور أَرْبَعَة إِمَّا الْوُجُود وَإِمَّا كيفيات الْوُجُود وَهِي الأزلية والأبدية وَالْوُجُوب وَإِمَّا السلوب وَهِي أَنه لَيْسَ بجسم وَلَا جَوْهَر وَلَا عرض وَإِمَّا الإضافات وَهِي العالمية والقادرية والذات الْمَخْصُوصَة الموصوفة بِهَذِهِ الصِّفَات المفهومات مُغَايرَة لَهَا لَا محَالة وَلَيْسَ عندنَا من تِلْكَ الذَّات الْمَخْصُوصَة إِلَّا أَنَّهَا ذَات لَا يدْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنَّهَا مَوْصُوفَة بِهَذِهِ الصِّفَات وَهَذَا يدل على أَن حَقِيقَته الْمَخْصُوصَة غير مَعْلُومَة الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي بَيَان أَن إِلَه الْعَالم وَاحِد اعْلَم أَن الْعلم بِصِحَّة النُّبُوَّة لَا يتَوَقَّف على الْعلم بِكَوْن الْإِلَه وَاحِدًا فَلَا جرم إِمْكَان إِثْبَات الوحدانية بالدلائل السمعية وَإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول إِن جَمِيع الْكتب الإلهية ناطقة بِالتَّوْحِيدِ فَوَجَبَ أَن يكون التَّوْحِيد حَقًا الْحجَّة الثَّانِيَة هُوَ أَنا لَو قَدرنَا إِلَهَيْنِ لَكَانَ أَحدهمَا إِذا انْفَرد صَحَّ تَحْرِيك الْجِسْم مِنْهُ وَلَو انْفَرد الثَّانِي يَصح مِنْهُ تكسينه فَإِذا اجْتمعَا وَجب أَن يبقيا على مَا كَانَا عَلَيْهِ حَال الِانْفِرَاد فَعِنْدَ الِاجْتِمَاع يَصح أَن يحاول أَحدهمَا التحريك وَالثَّانِي التسكين فإمَّا أَن يحصل المرادان وَهُوَ محَال وَإِمَّا أَن يمتنعا وَهُوَ أَيْضا محَال لِأَنَّهُ يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا عَاجِزا وَأَيْضًا الْمَانِع من كل وَاحِد من تَحْصِيل مُرَاده حُصُول مُرَاد الآخر والمعلول لَا يحصل لَا مَعَ علته فَلَو امْتنع المرادان لحصلا وَذَلِكَ محَال وَأما أَن يمْتَنع أَحدهمَا دون الثَّانِي وَذَلِكَ أَيْضا محَال لِأَن الْمَمْنُوع يكون عَاجِزا وَالْعَاجِز

1 / 79