Macalim Usul Din
معالم أصول الدين
Investigator
طه عبد الرؤوف سعد
Publisher
دار الكتاب العربي
Publisher Location
لبنان
Genres
Creeds and Sects
الشَّرَائِط الثَّمَانِية أَنه لَو لم تجب الرُّؤْيَة عِنْد حُصُولهَا لجَاز أَن يكون بحضرتنا جبال وشموس وأقمار وَنحن لَا نرَاهَا وَذَلِكَ جَهَالَة عَظِيمَة فَثَبت وجوب الرُّؤْيَة عِنْد حُصُول هَذِه الشَّرَائِط الثَّمَانِية
إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول أما الشَّرَائِط السِّتَّة الْأَخِيرَة فَهِيَ لَا تعقل إِلَّا فِي حق الْأَجْسَام وَالله تَعَالَى لَيْسَ بجسم فَيمْتَنع كَونهَا شَرَائِط فِي رُؤْيَة الله تَعَالَى فَبَقيَ أَن يُقَال الشَّرْط الْمُعْتَبر فِي حُصُول رُؤْيَة الله تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا سَلامَة الحاسة وَكَون الشَّيْء بِحَيْثُ يَصح أَن يرى وهما حاصلان فِي الْحَال فَكَانَ يجب أَن نرَاهُ فِي الْحَال وَحَيْثُ لن نره فِي الْحَال علمنَا أَن ذَلِك لِأَنَّهُ تمْتَنع رُؤْيَته لذاته وَالْعلم بِهِ ضَرُورِيّ
الْخَامِس قَوْلهم إِنَّه تَعَالَى لَيْسَ بجسم مُقَابل للرائي وَلَا فِي حكم الْمُقَابل لَهُ فَوَجَبَ أَن تمْتَنع رُؤْيَته وَالْعلم بِهِ ضَرُورِيّ
وَالْجَوَاب عَن التَّمَسُّك بقوله تَعَالَى ﴿لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار﴾ من وَجْهَيْن
الأول أَن لفظ الْأَبْصَار صِيغَة جمع وَهِي تفِيد الْعُمُوم فسلبه يُفِيد سلب الْعُمُوم وَذَلِكَ لَا يُفِيد عُمُوم السَّلب لِأَن نقيض الْمُوجبَة الْكُلية هُوَ السالبة الْجُزْئِيَّة لَا السالبة الْكُلية
الثَّانِي إِن الْإِدْرَاك عبارَة عَن إبصار جوانبه وأطرافه وَهَذَا فِي حق الله تَعَالَى محَال وَنفي الإبصار الْخَاص لَا يُوجب نفي أصل الإبصار
وَالْجَوَاب عَن قَوْلهم تمدح بِعَدَمِ الإبصار فَكَانَ وجوده نقصا وَالنَّقْص على الله محَال
أَن نقُول إِنَّه تَعَالَى تمدح بِكَوْنِهِ قَادِرًا على حجب الْأَبْصَار عَن رُؤْيَته فَكَانَ سلب هَذِه الْقُدْرَة نقصا
ثمَّ نقُول هَذِه الْآيَة تدل على إِثْبَات صِحَة الرُّؤْيَة من وَجْهَيْن
1 / 77