104

Maʿālim uṣūl al-dīn

معالم أصول الدين

Editor

طه عبد الرؤوف سعد

Publisher

دار الكتاب العربي

Publisher Location

لبنان

وَهِي القَوْل وَالْعَمَل والاعتقاد وَكَانَ حُصُول الشَّك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي حُصُول الشَّك فِي أحد أَجزَاء هَذِه الْمَاهِيّة فَيصح الشَّك فِي حُصُول الْإِيمَان
وَأما عِنْد أبي حنيفَة ﵁ فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَان عبارَة عَن الِاعْتِقَاد الْمُجَرّد لم يكن الشَّك فِي الْعَمَل مُوجبا لوُقُوع الشَّك فِي الْإِيمَان فَظهر أَنه لَيْسَ بَين الْإِمَامَيْنِ ﵄ مُخَالفَة فِي الْمَعْنى
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة اعْلَم أَن الْإِنْسَان إِذا صدر مِنْهُ فعل أَو ترك فَإِنَّهُ يحصل أَولا فِي قلبه اعْتِقَاد أَنه نَافِع أَو ضار ثمَّ يتَوَلَّد من اعْتِقَاد كَونه نَافِعًا ميل إِلَى التَّحْصِيل وَمن اعْتِقَاد كَونه ضارا ميل إِلَى التّرْك ثمَّ تصير الْقُدْرَة مَعَ ذَلِك الْميل مُوجبَة إِمَّا للْفِعْل أَو للترك
إِذا ثَبت ذَلِك فالتوبة كَذَلِك فَإِن الرجل إِذا اعْتقد أَن فعل الْمعْصِيَة يُوجب الضَّرَر الْعَظِيم ترَتّب على حُصُول هَذَا الِاعْتِقَاد نفرة عَنهُ ثمَّ إِن تِلْكَ النفرة مُقْتَضى ثَلَاثَة أُمُور
فأولها النَّدَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا صدر عَنهُ فِي الْمَاضِي
الثَّانِي تَركه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَال
الثَّالِث الْعَزْم على التّرْك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبل فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي حَقِيقَة التَّوْبَة
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَة التَّوْبَة وَاجِبَة على العَبْد
لقَوْله تَعَالَى ﴿تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نصُوحًا﴾ وَهِي مَقْبُولَة قطعا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده﴾

1 / 136