308

Maʿālim al-Sunan, wa-huwa sharḥ Sunan Abī Dāwūd

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Publisher

المطبعة العلمية

Edition

الأولى ١٣٥١ هـ

Publication Year

١٩٣٢ م

Publisher Location

حلب

ومن باب الإمام يصلي على من قتل نفسه
قال أبو داود: حدثنا ابن نُفيل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة قال نحر رجل نفسه بِمشقَص فأُخبر به رسول الله ﷺ فقال إذًا لا أصلي عليه.
المشقص نصل عريض وترك النبي ﷺ الصلاة عليه معناه العقوبة له والردع لغيره عن مثل فعله.
وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه.
ومن باب فيمن قتلتْه الحدود
قال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عَوانة، عَن أبي بشر جعفر حدثني نفر من أهل البصرة، عَن أبي برزه الأسلمي أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه.
قلت كان الزهري يقول يصلى على الذي يقاد منه في حد ولا يصلى على من قتل في رجم. وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه أمر أن يصلى على شُراحة وقد رجمها وهو قول أكثر العلماء.
وقال الشافعي لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برًا كان أو فاجرًا.
وقال أصحاب الرأي والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلى عليه الإمام ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم. وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غالٍّ. وقال أبوحنيفة من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى

1 / 309