124

Mabāḥith al-tafsīr li-Ibn al-Muẓaffar (wa-huwa istidrakāt wa-taʿlīqāt ʿalā tafsīr al-Kashf waʾl-Bayān lil-Thaʿlabī)

مباحث التفسير لابن المظفر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي)

Editor

حاتم بن عابد بن عبد الله القرشي

Publisher

كنوز إشبيليا - المملكة العربية السعودية

Edition

الأولى، 1430 هـ - 2009 م

يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.

112 -

قال: " عن عكرمة أرسل إلي عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حينا فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سنة ".

قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سنة بالنذر.

Page 190