260Mā yajūz li-l-shāʿir fī al-ḍarūraما يجوز للشاعر في الضرورةMuḥammad b. Jaʿfar al-Qazzāz - 412 AHمحمد بن جعفر القزاز - 412 AHEditorالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديPublisherدار العروبةPublisher Locationالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةGenresLiteratureRhetoric١٤٠ - ويجوز له قلب هذا؛ فيجوز أن يخبر عن الواحد منهما بالتثنية كما قال الشاعر:وَعَيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ ... شُقّتْ مآقِيها مِن أُخُرْفابتدأ بذكر عين واحدة؛ ثم أخبر عن الاثنتين.وقال الآخر:تُسائِلُ بابنِ أحْمَرَ مَنْ رَآهُ ... أعارَتْ عَيْنُهُ أمْ لَمْ تَعارَافلما استفهم عن الواحدة، عطف بالاثنين في قوله: أمْ لمْ تَعَارَا.١٤١ - ومما يجوز له: حذف الألف من هاؤلاء فيقولون:1 / 357CopyShareAsk AI