Luqtat Cajlan

Qannawji d. 1307 AH
201

Luqtat Cajlan

لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥-١٩٨٥

Publisher Location

لبنان

الْيَوْم الَّذِي كَسنة تكفينا فِيهِ صَلَاة يَوْم قَالَ لَا أقدروا لَهُ يلْتَحق بَيَانا لهَذَا الْمُحْتَمل وَكَذَلِكَ عدَّة أَحَادِيث غَيره فِي هَذَا الْمَعْنى فَلَو شَرط غيبَة الشَّفق لدُخُول وَقت الْعشَاء لزم نسخ عمومات الْكتاب ومحكمات الْأَدِلَّة الْوَارِدَة فِي إِيجَاب الصَّلَوَات الْخمس على كل مُؤمن ومؤمنة بِالنِّسْبَةِ إِلَى سكان الأقطار الَّتِي لَا يغيب فِيهَا الشَّفق وَلذَلِك اخْتلف فِي مفاده فُقَهَاء الْأمة وعلماء الْملَّة فَإِن أَصْحَابنَا وسُفْيَان الثَّوْريّ وَأحمد ومالكا فِي رِوَايَة وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم ذَهَبُوا إِلَى أَن وَقت الْمغرب يَمْتَد إِلَى غرُوب الشَّفق مَعَ اخْتلَافهمْ فِي الشَّفق وَذهب الْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْجَدِيد وَمَالك فِي رِوَايَة إِلَى أَنه قدر مَا يُصَلِّي خمس رَكْعَات متوسطات بِوضُوء وأذان وَإِقَامَة فَحسب وَيدخل وَقت الْعشَاء بعده والشفق هُوَ الْبيَاض عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد بن حَنْبَل والمزني والصفرة فِيمَا أختاره الْجُوَيْنِيّ والحمرة عِنْد آخَرين وَذهب أَبُو سعيد الصخري من الشَّافِعِيَّة إِلَى أَن آخر وَقت الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل وَقَالَ الْحسن بن زِيَاد آخر وَقت الْعَصْر إِلَى اصفرار الشَّمْس فَقَط وَمن مَذْهَب الْمُخَالفين أَن وَقت الظّهْر وَالْعصر وَاحِد وَكَذَا وَقت الْمغرب وَالْعشَاء وَجَوَاز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر والحضر وَلَو كَانَ قَطْعِيا لزمَه الْإِجْمَاع وَلما سَاغَ هَذَا الْخلاف فِيمَا بَين هَؤُلَاءِ هَذَا وَالْمذهب أَن العلامات حَيْثُ مَا تحققت يجب مراعاتها وَلَا يجوز المساهلة فِي تحقيقها تحصيلا لليقين وسلوكا لطريق الإحتياط وَعَملا بقوله ﷺ دع مَا يريبك إِلَى مايريبك وَمهما لم يكن اعْتِبَارهَا وَلم يَتَيَسَّر مراعتها فَلَا يعبأ بهَا وَلَا يعْتَمد عَلَيْهَا فِي إِسْقَاط مَا ثَبت من الْفَرَائِض بالأدلة القطعية من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَهل فِي ذَلِك من رِيبَة فَيقدر وَقت الْمغرب بِمدَّة يغيب فِيهَا الشَّفق فِي الْأَيَّام الإعتدالية والأقطار الإستوائية ثمَّ يدْخل وَقت الْعشَاء إِن أمكن ذَلِك وَإِلَّا فبقدر مَا يغيب فِيهِ أسْرع من غيبته فِي هَذِه الْأَيَّام والأقطار ثمَّ الأسرع فالأسرع فَإِن لم يكن ذَلِك بِأَن لَا يكون بَين غرُوب الشَّمْس وطلوعها إِلَّا زمَان قَلِيل لَا يسع فِيهِ التَّقْدِير بِشَيْء

1 / 203