7

Lumca Fi Tahqiq

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

Investigator

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

Publisher

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

الكويت

الرَّكْعَة حَيْثُ جعلُوا الرَّكْعَة ظرفا للتَّشَهُّد فَيكون مِنْهَا وَلَو كَانَ زَائِدا عَلَيْهَا لم يَصح الظّرْف لِأَنَّهُ يكون بعْدهَا لَا فِيهَا فَقَوْلهم تشهد فِي كل رَكْعَة كَقَوْلِهِم تجب الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وكقولهم فِي صَلَاة الْكُسُوف فِي كل رَكْعَة ركوعان فَإِن ذَلِك دَاخل فِي مُسَمّى الرَّكْعَة قطعا. الْعَاشِر قَوْله ﷺ فِي صَلَاة التَّسْبِيح إِنَّهَا أَربع رَكْعَات فِي كل رَكْعَة خمس وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَة ثمَّ فصلها خمس عشرَة فِي الْقيام وَعشرَة فِي الرُّكُوع إِلَى أَن قَالَ وَعشر فِي الرَّكْعَة الَّتِي فِي جلْسَة الاسْتِرَاحَة إِلَى أَن قَالَ وَعشر فِي التَّشَهُّد صَرِيح فِي أَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة وَالتَّشَهُّد بعض من الرَّكْعَة وداخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَإِلَّا لم يَصح أَن فِي كل رَكْعَة خَمْسَة وَسبعين وَالْبَاقِي مزِيد على الرَّكْعَة. وَلَفظ الحَدِيث يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَإِذا انْقَضتْ الْقِرَاءَة فَقل الله أكبر وَالْحَمْد لله وَسُبْحَان الله وَلَا إِلَه إِلَّا الله خمس عشرَة مرّة قبل أَن تركع ثمَّ اركع فقلها عشرا ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا قبل أَن تقوم ثمَّ اسجد فقلها عشرا ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها

1 / 15