137

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Investigator

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publisher Location

بيروت

ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه. باب زكاة الإبل - ليس في أقل من خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياهٍ ــ والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرًا، كتقديم النية في الصوم. هداية. (ومن تصدق بجميع ماله) و(لا ينوي) به (الزكاة سقط فرضها عنه) استحسانًا، لأن الواجب جزء منه فكان متعينًا فيه، فلا حاجة إلى التعيين، هداية. باب زكاة الإبل بدأ بزكاة المواشي وبالإبل منها اقتداء يكتب رسول الله ﷺ. (ليس في أقل من خمس) بالتنوين و(ذود من الإبل) بدل منه. ويقال "خمس ذود" بالإضافة كما في قوله تعالى (١): ﴿تسعة رهط﴾ وهو من الإبل: من الثلاث إلى التسع (صدقة) لعدم بلوغ النصاب (فإذا بلغت خمسا سائمة) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل (وحال عليها الحول ففيها شاة) ثنى ذكر أو أنثى، والثني من الغنم: ما تم له حول، ولا يجوز الجذع (٢) في الزكاة، ويجوز في الأضحية (إلى تسع، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه، إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه،

(١) من الآية ٤٨ من سورة النمل. (٢) الجذع من الغنم - بفتح الجيم والذال جميعا - هنا: الصغير الذي لم يستتم سنة

1 / 138