Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Publisher
دار البخارى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Publisher
دار البخارى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩. ٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦. ٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦. ٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤. (فإنه يؤذن للصبح): أسقطت من (ب) . ٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤. ٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧. (فإنه يؤذن قبل الزوال): أسقطت من (ب) . ٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. الوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠. ١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية. الأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠. ١١ في (ب): (فسائرها) .
1 / 109