93

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

عمدا١ إلا٢ قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين٣، والنقصان٤ من بعض فرائضها٥، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا٦، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه٧، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها٨، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه٩. باب الأذان اعلم١٠ أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح١١. فالفاسد خمسة: أذان المرأة١٢،

١ فتح العزيز ٤/١١٩، فتح المعين ١/٢١٦. ٢ في (أ): (وفي) بدل (إلا) . ٣ أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل. التبصرة ٣٤٢، الوسيط ٢/٦١١، المجموع ٣/٣٥٨، ٣٨٨، ٤/٩١، فيض الإله المالك ١/١٣٤. ٤ في (ب): (ونقصان) . ٥ المهذب ١/٨٧، فتح المعين ١/٢١٨. ٦ فتح الجواد ١/١٣٠، نهاية المحتاج ١/٥٤٠. ٧ المهذب ١/٦٦، عمدة السالك ٣٠. ٨ المجموع ٣/١٨٤. ٩ التبصرة ٣٧٨-٣٧٩، أسنى المطالب ١/١٤١. ١٠ (اعلم أن) زيادة من (ب) . ١١ في (ب): (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥-٤٥٦. ١٢ أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب. الوسيط ٢/٥٧٣، المجموع ٣/١٠٠، أسنى المطالب ١/١٢٦.

1 / 108