Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
43

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وأما ما يدبغ به مثل الشَّث١، والقَرَظ٢، وقشور الرمان، والعفْص٣، وما تدبغ به العرب، سواء٤ كان طاهرا أو نجسا، يجوز٥ الدباغ به٦. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج٧ والقرظ٨ ٩ باب١٠ الطهارات الطهارات أربع١١: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة. باب الوضوء الوضوء نوعان١ ٢: فرض، وسنة.

١ الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح ٣٠٢، ٣٠٥. ٢ القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش ١/٢٠. ٣ تهذيب الأسماء ٣/٢/٢٦، المصباح ٤١٨. ٤ في (ب)، (فسواء) . ٥ في (ب)، (جاز) . ٦ المجموع ١/٢٢٤، روضة الطالبين ١/٤١-٤٢، مغني المحتاج ١/٨٢. ٧ الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان ٢/٢٩٣ (زوج) . ٨ لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح. ٩ من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) . ١٠ في (أ): (أنواع الطهارات) . ١١ تحرير التنقيح ٤. ١٢ مغني المحتاج ١/٤٧، ٦٣، فتح الوهّاب ١/١١.

1 / 58