263

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا١، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه٢.
والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون٣ الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن٤ يرد على أولاد الأب٥.
وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له٦، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.
فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي٧، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء٨، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال٩.

١ مغني المحتاج ٣/١٠٢.
٢ الروضة ٦/٢٣، فتح الوهاب ٢/٧.
٣ أي: يُدخِلونهم معهم.
٤ في (أ) (فرضهم) .
٥ كفاية الأخيار ٢/١٩، نهاية المحتاج ٦/٢٥-٢٦، فتح المنان ٣٢٩.
٦ الحاوي ٨/١٢٧-١٢٨، عمدة السالك ١٤٦.
٧ المهذب ٢/٣٢.
٨ الروضة ٦/٢٤.
٩ مغني المحتاج ٣/٢٢.

1 / 278