262

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض١، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا٢.
باب الأكدرية٣
وهي٤: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين٥، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين٦.
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب٧، ويرث السدس مع الابن وابن الابن٨، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن٩ /١٠.

١ الأم ٤/٩١-٩٢، الحاوي ٨/١٥٥، متن الرحبية ٤٩.
٢ المصادر السابقة، والروضة ٦/١٥.
٣ سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – ﵁ – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – ﵃ – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك.
٤ هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) .
٥ في الأصل (تسعة وعشرين) .
٦ التنبيه ١٥٥، متن الرحبية ٥٥، مغني المحتاج ٣/٢٣-٢٤، القلائد ٢/١٠.
٧ مختصر المزني ٢٤٠.
٨ التنبيه ١٥٢.
٩ الحاوي ٨/١٢١.
١٠ نهاية لـ (٤١) من (أ) .

1 / 277