245

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل ١: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه٢ السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.
باب الكتابة
وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:
أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق٣ في الحال٤.
والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك٥.
والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق٦.
والرابع: الكتابة.
ولا تصحّ الكتابة٧ إلا بأربعة شرائط ٨:

١ نقله – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب ٢٠٥، وابن السبكي في الأشباه ١/٣٠٦، والسيوطي في الأشباه: ٤٥٨.
(وجه): أسقط من (ب) .
٣ في (ب) (فيعتق) .
٤ الروضة ١٢/٢١١.
٥ فتح المنان ٤٧٢.
٦ الحاوي ١٨/٩٠.
(ولا تصح الكتابة): أسقطت من (أ) .
٨ مختصر المزني ٤٣٣، التنبيه ١٤٦، عمدة السالك ١٤٠، كفاية الأخيار ٢/٢/١٧٩ـ التذكرة ١٧٣، فتح الوهاب ٢/٢٤٣-٢٤٤، غاية البيان ٣٣٦.

1 / 260