ولا يُعتبر رضا المحال عليه١، خلافا لأحمد ٢ – ﵁ – فإنه يعتبر رضا المحال عليه٣.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – ﵁ – ٤في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ٥:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال٦.
والثاني: أن تخرج من الثلث٧.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا٨.
١ على أصح الوجهين. الحلية ٥/٣٥، الغاية القصوى ١/٥٢٥.
(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .
٣ هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، ﵃ أجمعين.
وانظر: الاختيار ٣/٤، بدائع الصنائع ٦/١٦، بداية المجتهد ٢/٢٩٩، الشرح الصغير ٣/٤٢٤، الإفصاح ١/٣٩٢، المبدع ٤/٢٧٣، الإنصاف ٥/٢٢٧.
٤ في (أ) (رحمة الله عليه) .
٥ انظر: التنبيه ١٤٠، الحلية ٦/٧٥-٧٦، الروضة ٦/١٤٣.
٦ الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج ٣/٣٩.
٧ الأم ٤/١١٠.
٨ هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي ٨/١٩٠، المنهاج ٨٩.