233

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

ولا يُعتبر رضا المحال عليه١، خلافا لأحمد ٢ – ﵁ – فإنه يعتبر رضا المحال عليه٣.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – ﵁ – ٤في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ٥:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال٦.
والثاني: أن تخرج من الثلث٧.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا٨.

١ على أصح الوجهين. الحلية ٥/٣٥، الغاية القصوى ١/٥٢٥.
(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .
٣ هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، ﵃ أجمعين.
وانظر: الاختيار ٣/٤، بدائع الصنائع ٦/١٦، بداية المجتهد ٢/٢٩٩، الشرح الصغير ٣/٤٢٤، الإفصاح ١/٣٩٢، المبدع ٤/٢٧٣، الإنصاف ٥/٢٢٧.
٤ في (أ) (رحمة الله عليه) .
٥ انظر: التنبيه ١٤٠، الحلية ٦/٧٥-٧٦، الروضة ٦/١٤٣.
٦ الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج ٣/٣٩.
٧ الأم ٤/١١٠.
٨ هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي ٨/١٩٠، المنهاج ٨٩.

1 / 248