196

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.

١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢. وانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.

1 / 211