183

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣.
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
باب فرائض الحج
وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف٧ شرطان ٨:

(ثم) أسقطت من (أ) .
٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
٣ عمدة السالك ٩٢.
٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧.
٥ في (أ) (بفواتها) .
٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١.
٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.

1 / 198