Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
176

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

الشّك١، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا. وأما الصوم المحرم فخمسة٢: صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء. باب ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا ٣ ٤: الأكل، والشرب، والحُقنة٥، والوَجور٦، والسَّعوط٧ إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد ٨

١ انظر: المجموع ٦/٣٩٩. ٢ شرح السنة ٦/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/٣٦٥، مدارك المرام ٦٦-٦٧، غاية البيان ١٥٩. ٣ في (أ) (عشرة أشياء) . ٤ التنبيه ٦٦، الوجيز ١/١٠١، الغاية والتقريب ٢٦، الروضة ٢/٣٥٦-٣٥٧، كفاية الأخيار ١/١٢٧. ٥ الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٢٥٠، معجم لغة الفقهاء ١٨٣. ٦ الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء. ٧ السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف. ٨ في (ب) (في أحد القولين) .

1 / 191