160

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس. باب اجتماع الزكاتين /١ ولا تجتمع الزكاتان٢ إلا في مسألتين ٣: إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا٤. والثانية: رجل له نصاب من المال٥، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين٦، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا٧. باب المبادلة والمبادلة٨ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل٩:

١ نهاية لـ (٢٠) من (أ) . ٢ الزكاتان) زيادة من (أ) . ٣ الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٥، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة. ٤ المهذب ١/١٦٠. (من المال) زيادة من (ب) . ٦ وهو أظهرهما. الحاوي ٣/٣٠٩، فتح العزيز ٥/٥٠٧، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٧٧. ٧ المصادر السابقة. ٨ المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي ٣/١٩٥. ٩ الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء ٣/٢١، المجموع ٥/٣٦١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٤-٢٢٥، مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣-٢١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.

1 / 175