Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī
اللباب في الفقه الشافعي
Editor
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Publisher
دار البخارى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
Shāfiʿī Law
والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ لأم ٢/٦٩
1 / 172