157

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦. _________ ١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦. _________ ١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ لأم ٢/٦٩

1 / 172