157

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير): أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ لأم ٢/٦٩

1 / 172