Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
145

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين١. والفذّ: المنفرد المصلي وحده٢. ولا يجوز ترك الجماعة إلا من٣ عذر، وأعذارها: المطر، والوحل٤ ٥، والريح الباردة في الليلة٦ المظلمة٧، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام٨ والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا

١ طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله ﷾ لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم". انظر فتح الباري ٢/١٣٤. ٢ النهاية ٣/٤٢٢، المصباح المنير ٤٦٥. ٣ في (ب): (عن) . ٤ الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش ١/١٤١. ٥ في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع ٤/٢٠٤. ٦ في (ب) (ليلة مظلمة) . ٧ قال الرافعي في فتح العزيز ٤/٣٠٧: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة". ٨ في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .

1 / 160