139

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أصحابنا١ يسجد للسهو٢.
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣.
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥
والسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩.
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١.
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.

(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .
٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣
٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١.
٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٥ المصادر السابقة.
٦ في (ب): قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.
٧ في (ب): (المسافر إذا سجد) .
٨ في صلاة مقصورة.
٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣.
١٠ في (أ) (المقام) .
١١ الروضة ١/٣١٠.
١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.

1 / 154