Your recent searches will show up here
Lubab Fi Culum Kitab
Ibn Cadil Hanbali d. 880 AHاللباب في علوم الكتاب
الخامس: قوله عز وجل:
" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: { الحمد لله رب العالمين } يقول الله تعالى: حمدني عبدي... "
، إلى آخر الحديث.
وجه الاستدلال: أنه - تعالى - حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين، ثم بين أن هذا التصنيف لم يحصل إلا بسبب هذه السورة، ولازم اللازم لازم، فوجب كون هذه السورة من لوازم الصلاة، وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا: قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة.
السادس: قوله عليه الصلاة والسلام:
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".
قالوا: حرف النفي دخل على الصلاة، ودخل على غير ممكن، فلا بد من صرفه إلى حكم من أحكام الصلاة، وليس صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال.
والجواب من وجوه:
الأول: أنه جاء في بعض الروايات:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
Unknown page