Lubab Fi Culum Kitab
اللباب في علوم الكتاب
[النور: 63]، ولقوله تعالى:
فاتبعوني يحببكم الله
[آل عمران: 31].
ويا للعجب من أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه تمسك في وجوب مسح الناصية بخبر واحد، في أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح على الناصية، فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة، وها هنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب على قراءة الفاتحة، ثم قال: إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب.
الثاني: قوله تعالى:
وأقيموا الصلوة
[البقرة: 43]، والصلاة لفظ محلى بالألف واللام، فيكون المراد منها المعهود السابق، وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلى الأعمال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها.
وإذا كان كذلك كان قوله تعالى:
وأقيموا الصلوة
[البقرة:43] جاريا مجرى أمره بقراءة الفاتحة، وظاهر الأمر [الوجوب]، ثم إن هذه اللفظة تكررت في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة، فكان ذلك دليلا قاطعا على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.
Unknown page