Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[253]
والأسباب المتضمنة لذلك عشرة:
الأول: أن يودعها عند من لم تجر عادته بحفظ ماله من غير عذر، فله أن يودعها عند عياله الذين يأمنهم على حفظ ماله، وليس عليه أن يشهد عليهم لجريان العرف بعدم الإشهاد عليهم، وله أن يودع لعذر عند العجز عن الرد كخوف عورة منزل أو لسفر إذا أودع في الحضر، إذ لو سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن، ولو سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا لم يضمن، وكذلك لو دفنها أو كان ذلك جهده لم يضمن ولو أودع في السفر لم يجز له أن يودعها. قال ابن القاسم: إلا أن تضطره لصوص فيدفعها لمن يرجو نجاته بها لم يضمن، ولو طرحها عندما فجأته اللصوص لم يضمن ابن القاسم، ويصدق في أنه أودعها زوجه وإن لم تقم له بينة بذلك، ولا يصدق في أنه خاف عورة موضعه أو أراد سفرا فأودعها لذلك.
الثاني: نقل الوديعة من بلد إلى بلد. قال مالك في امرأة ماتت بالإسكندرية فكتب وصيها إلى ورثتها ببلد آخر، فلم يأته منهم أحد، فخرج بتركتها إليهم فهلكت في الطريق هو ضامن.
الثالث: خلطها بما لا تتميز عنه مما هو غير مماثل لها كالقمح مع الشعير، وكذلك لو خلط أحدهما بما هو أدنى منه، ولو خلط مع مثله فلم يره في المدونة متعديا. وقال عبد الملك: هو ضامن.
الرابع: الانتفاع مثل أن يلبس الثوب ويركب الدابة فيهلك في لبسه أو ركوبه، فلو ادعى أن الهلاك إنما وقع بعد ذلك لم يصدق، حكاه ابن سحنون في كتابه. وقال محمد: إن شهدت البينة بلبسه أو بركوبه لم يصدق، وإن لم يعرف إلا من قوله: صدق.
الخامس: المخالفة في كيفية الحفظ شرعا أو عرفا، إلا أن يخالف إلى ما هو أحوط مما ليس فيه شهرة، فإن كان فيه شهرة ضمن، فلو أودعه صندوقا وقال: لا تقفل عليه فقفل ضمن للشهرة. وقال ابن عبد الحكم: إذا قال: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليها فقفل ضمن، وإذا قال: اقفل عليها قفلا فقفل عليها قفلين لم يضمن، وقيل: يضمن، ولو قال: اجعلها في قلة فخار، فجعلها في قلة نحاس، ضمن، ولو عكس لم
[253]
***
Page 249