247

Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[252]

كتاب الوديعة

حقيقتها: قال بعض المتأخرين: هي استنابة في حفظ المال. وهي عقد أمانة.

حكمها: الجواز من الجانبين. وقال ابن شعبان: ولا يلزم أحد أخذ الوديعة وإن لم يوجد غيره. وقال ابن رشد: القياس اللزوم إن لم يوجد غيره قياسا على الشهادة، وإنما تجب إذا لم يوجد بالبلد غيره.

حكمة مشروعيتها: الحض على الحفظ وعلى قضاء الحوائج.

أركانه: ثلاثة: الصيغة، والمودع، والمودع.

أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستعانة في حفظ المال.

وأما المودع والمودع: فقال ابن شاس: يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وعلى هذا فلا يجوز للسفيه أن يودع، إذ لا يجوز له التوكيل في التصرف، وفيه بعد، وأما الإيداع عند السفيه والصغير والمعتوه والعبد، فينبغي أن لا يجوز لما يتوقع من الإتلاف، فإن فعل فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن سواء أودعه عنده بإذن أهله أو بغير إذنهم، وكذلك السفيه، وأما العبد فلا يتعلق الضمان برقبته لكن بذمته إلا أن يسقطه سيده عنه وهو غير مأذون، وقبل أن يستهلكها فهي جناية في رقبته. وقال أشهب في غير المأذون: إن كان مثله يستودع فهي في ذمته رق أو عتق. قال اللخمي: ولو أتلف الصبي أو السفيه ذلك بإنفاق فيما لا غنى لهما عنه ولهما مال تبعا فيه، فلو ذهب وأفاد غيره لم يتبعا.

اللواحق

فيها فصلان:

الأول: في الضمان:

ويد المودع يد أمانة، فلا ضمان عليه إذا تلف إلا أن يقصر في الحفظ أو يتسبب في ذلك أو يباشر.

[252]

***

Page 248