198

Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[203]

مخالفا لصورة المبيع كالثمار والصوف واللبن وغلات العبيد والدور، فليس له إلا الرد أو يمسك ولا شيء له، وإن كان موافقا لصورته كالولد، ففي المدونة: من اشترى إبلا أو بقرا أو غنما، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فلا يردها إلا مع ولدها، ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها، فيرد معها ما نقصها، يريد ولو كان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم في الأمة يزوجها فتلد، فليس له أن يردها إلا مع ما نقصها التزويج أو يمسكها ويرجع بالأرض ولا يردها إلا مع ولدها، ثم إن كان الولد كفافا لما حدث عنده من العيب، فله ردها ولا يعطى قيمة العيب أو يمسك ولا شيء له.

الشرط الخامس: أن لا ينقل المبيع إلى موضع بعيد، وهو مما له حمل ومؤنة، والبائع غير مدلس، فإن نقله فذلك فوت يوجب القيمة، ولو نقله إلى موضع قريب لزمه رده إلى حيث أخذه من البائع، ولو كان البائع مدلسا لزمه أخذ المبيع حيث وجده، وليس على المبتاع رده، حكاه في المتيطية.

الشرط السادس: أن لا يشترط البائع البراءة من العيب، فإن اشترطها لم يكن للمبتاع رد على ما أذكره من التفصيل، وذلك أن البائع إذا كان عالما بالعيب فأراه للمبتاع فرضيه، فلا يختلف أن ذلك نافع، ولو سمى له عيبا ولم يره إياه ولا أخبره أنه بالمبيع مثل أن يتبرأ إليه من عور ولم يره إياه ولم يخبره أنه بالمبيع لم ينفعه ذلك، إذ قد يظن المشتري أن ذلك استظهار في التحرز، وليس هو بالمبيع، قاله مالك في رواية أشهب، وإن لم يبين العيب وإنما تبرأ إليه مطلقا، فإن كان عالما بالعيب لم ينتفع بذلك حتى يعينه ويبين ما في الدبرة من نقل ، وإن كان جاهلا انتفع به على المشهور، وحكى القاضي أبو محمد رواية أنه لا ينتفع بذلك ولا يبرأ إلا مما يريه المبتاع، وإذا فرعنا على المشهور فهل يعم الانتفاع بشرط البراءة جميع المبيعات أو يختص ببعضها قولان: التعميم رواه ابن حبيب وابن وهب عن مالك، وقاله ابن كنانة، والتخصيص في البعض، واختلف في تعينه، فروى تخصيصه بالحيوان ناطقا أو صامتا، وهو مذهب الموطأ، وروىي بالناطق خاصة، وهو مذهب المدونة.

وأما ما يترتب على الرد فخمسة أحكام:

الحكم الأول: الرجوع بالثمن: كما تقدم ثم إن كان عينا رجع بمثله، وإن كان

[203]

***

Page 199