Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[181]
البت والخيار إنما يكون بشرط المساومة، وهو البيع من غير بيان رأس المال وهو جائز ولا يدخله تدليس إلا من وجه واحد، وهو أن يظن المشتري أنه طرئ الشراء وهو قديم، قاله ابن محرز.
المزايدة
وهو جائز أيضا. قال ابن محرز: ولا يدخله التدليس، إلا أن تكون السلعة لبعض أهل السوق، فيدخلها النداء مع جملة ما يدخله الجالبون. ثم إذا وقع النداء على سلعة، فمن أعطى فيها ثمنا لزمه، والخيار للبائع، فإن زاد عليه غيره انتقل اللزوم إلى الثاني، وإن لم يزد، فللبائع أخذه بذلك ما لم تطل غيبته. قال سحنون: ولا يجوز للسمسار أن ينادي على سلعة ويأخذ جعلا إلا إذا جعل ربها بيعها بيده، وإذا أخذ السمسار الثمن ليدفعه إلى البائع إن رضي بالبيع فضاع منه لزمه إذا لم يؤمر بالبيع بعد المرابحة، وهو أن يذكر البائع للمشتري رأس المال ويطلب منه الربح ويدخله التدليس من وجهين أن لا يذكر زمن الشراء، وأن يكذب في الثمن، والواجب عليه حفظ الأمة والصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عن كل ما لو علمه المشتري لقلت رغبته في السلعة، فيبين ما طرأ عليها من عيب منقص أو جناية، ويبين ما به عقد وما نقد، وهل اشتراها بنقد أو نسيئة، وفي أي زمن اشترى، وهل تجوز عنه في الثمن أو أخره به أو بشيء منه، وما غرم على السلعة مما له عين قائمة، إذ لا يحل ذلك البيع، حتى يتنزل المبتاع منزلته في علم جميع ذلك. وإذا كذب البائع في زيادة الثمن خير المبتاع في الأخذ بجميع الثمن أو الرد ما لم يحط البائع عنه الكذب وربحه. وقال ابن الماجشون: له الخيار، وإن حط لخبث مكسبه. وقال بعض المتأخرين: إن أي منتصلا لم يكن له خيار، وإلا فله الخيار، فإن فاتت السلعة فعليه قيمتها يوم القبض ما لم تكن أكثر أو أقل، ولو غلط البائع فنقص من الثمن وصدقه المبتاع أو قامت له بينة خير المبتاع في أخذها بما قال أو ردها، فإن فاتت فللمبتاع أن يعطيه ذلك أو قيمتها ما لم تنقص عن الغلط وربحه.
[181]
***
Page 177