Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[172]
القسم الأول: يشتمل على المواعدة، والخيار، والحميل، والتصديق، وشرط عدم المقاصة.
المواعدة: فيها ثلاثة: الجواز لابن نافع، والمنع لأصبغ، والكراهة لمالك وابن القاسم. ابن بشير القول بالكراهة حمل على المدونة، وظاهرها المنع والتعويض جائز كالعدة.
الخيار: المشهور فيه المنع والجواز، حكاه ابن شعبان وغيره، وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده كانا معا بالخيار أو إحداهما، وفي فساده بالخيار الحكمي قولان.
الحميل: إن أخذه بما عساه يجده من نقص أو استحقاق منع؛ لأن التناجز لم يحصل وإن أخذه بما عساه يجده من نحاس فأجراه اللخمي على القولين في جواز البدل.
التصديق: في الوزن أو في الصفة أو فيهما ممنوع على المشهور، وأجازه أشهب. وإن صرف منه دينارا على أن لا يقاصصه بما له عليه فثلاثة: البطلان، والصحة ولو شرطه، والصحة وبطلان الشرط.
القسم الثاني: غيبة النقد، ولذلك أربع صور:
الأولى: أن يغيب بعد حضوره وقبل التقابض من أن يبعث أحدهما العوض إلى منزله، ثم يدفع عوضه، وذلك فاسد، فإن دفع ذلك بعد تراخ، فظاهر المذهب المنع، وإن أدخله تابوته أو خلطه بمتاعه كره ولم يفسد، والأكمل أن يكونا بين أيديهما.
الصورة الثانية: أن يكون غائبا عن المجلس، لكنه في حكم الحاضر، وهو ما في الذمة، وقد منعه أشهب مطلقا، وأجازه ابن شعبان مطلقا، والمشهور الجواز في الحال دون المؤجل، ثم حيث أجزناه فذلك ما لم يكن بشرط في أصل البيع مثل أن يبيعه سلعة بنص دينار إلى أجل على أنه يأخذ منه دراهم عند حلول الأجل، وذلك حرام.
والصرف على الذمة مثل أن يعقدا صرفا في دينار، ثم يتسلفا ما عقدا عليه، ولا شك في فساده إن طال وإن قرب، وتسلفا معا فسدا أيضا، وإن تسلفا أحدهما فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب.
الثالثة: أن تكون تحت يد الغاصب، فإن كان مصوغا قائم العين، فالمشهور المنع وإن لم يكن قائم العين، بل ذهبت عينه جملة جرى على صرف ما في الذمة، وإذا
[172]
***
Page 168