156

Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[161]

كتاب البيوع

نقل الملك بعوض، قاله المازري، وفيه نظر؛ لأن نقل الملك مسبب عن البيع، والمسبب لا يكون نفس السبب.

حكمه: الجواز من حيث هو بيع.

أركانه: ستة: الصيغة، والعاقد ويتناول البائع والمبتاع، والمعقود عليه ويتناول الثمن والمثمن، ونفس العقد.

الأول: الصيغة

وهي من البائع ما يدل على الإيجاب، ومن المبتاع ما يدل على الرضاء، ولا يشترط اللفظ، بل تكفي المعاطاة وبعني، فيقول: بعتك، فإن قال الراغب: لا أرضى، فقال ابن القاسم: يحلف ما أراد الاشتراء، ثم لا يلزمه شيء، فإن نكل لزمه البيع.

الركن الثاني: العاقد

وهو إما أن يتولى العقد بنفسه أو يتولاه غيره عنه، إما بوكالة أو بغير وكالة أو بتولية، فإن تولاه بنفسه فيشترط في انعقاده التمييز والإسلام بالنسبة إلى اشتراء المصحف والمسلم، فإن وقع صح الاشتراء وأجبر على البيع. وقال مالك في الواضحة: يفسخ، وعليه أكثر أصحابه، ويلحق بذلك آلة الحرب والخشبة لمن يعملها صليبا، والدار لمن يعملها كنيسة، والعنب ممن يعصره خمرا. ومنع في المدونة أن يشتري منهم بالدنانير والدراهم المنقوش عليها اسم الله تعالى، وأجازه ابن القاسم، ويشترط في اللزوم الرشد والطوع، فلا يلزم بيع المحجور، وفي بيع السفيه إذا لم يكن في ولاية ثلاثة اللزوم لمالك وأكثر أصحابه وعدمه لابن القاسم، وهو المختار وعدمه إن كان ظاهر السفه لأصبغ، وإذا قلنا بعدم اللزوم في المحجور، فكان ظاهر الرشد فبيعه لازم عند ابن القاسم، والمشهور أنه غير لازم، وينظر فيه وصيه، فإن رآه سدادا أمضاه، وإلا رده، ثم إذا رده الوصي، فلا يكون للمبتاع عليه شيء إلا أن يجد بيده

[161]

***

Page 157