Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[156]
الركن الثالث: في مقدار النفقة:
للزوجة مع النفقة ما لا بد لها منه، وذلك ستة أنواع:
الأول: الطعام: وهو مما جرت عادتهما به في وقتهما وبلدهما من بر أو شعير أو ذرة أو تمر، وقدره معتبر بحال الزوجين والبلد والسعر، وما وقع من خلاف فلتغيره، ورب رجل ضعيف وسعر عال فيكون لها الوسط من الشبع على قدر حال الوقت والزوجين. وقدر مالك المد في اليوم. وقدر غيره من أصحابه مدا وثلثا، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث ويبات وفي الويبة اثنان وعشرون مدا بمده صلى الله عليه وسلم؛ لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر. وقال مالك في الموازية: يفرض في بلدنا في اليوم مد بمد هشام، وهو مد وثلث بمده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان غير ثلث. وقال معن بن عيسى: هو مدان، وإذا كانت المرأة أكولة جدا فعليه أن يشبعها أو يفارقها، حكاه ابن يونس، ويجري الزوج ذلك لها على قدر حاله إما باليوم أو بالجمعة أو بالشهر.
الثاني: الإدام: ويفرض منه ما تمس الحاجة إليه على قدر حالهما، فيفرض الزيت للأكل والاستصباح واللحم المرة بعد المرة، ويفرض الحطب والماء للشرب والغسل ويجمع أثمان ذلك يعطيها دراهم.
الثالث: آلة الزينة: كحناء وكحل ومشط، قاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: ليس عليه مشط ولا مكحلة ولا نصوح ولا صباغ.
الرابع: السكنى: وعليه إسكانها بموضع يليق بها إما بملك أو بكراء.
الخامس: الإخدام: إن كانت ذات قدر في نفسها وصداقها والزوج ملى وإن كانت ممن يخدم مثلها، فليس عليه إخدامها، وعليها هي الخدمة الباطنة من عجن وكنس وطبخ وفرض وشبه ذلك.
السادس: الكسوة: للشتاء والصيف والغطاء والوطء بحسب حالها والسرير لخوف براغيث أو عقارب.
[156]
***
Page 152