147

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[152]

كتاب الرضاع

حقيقته: معلومة.

حكمه: الوجوب على الأم إذا لم يقبل غيرها، ثم إن كانت تحت أبيه أو في عدة من طلاق رجعي لم تكن لها أجرة وإلا فلها الأجرة على الأب إن كان موسرا، وإن كان للصبي مال فرضت أجرتها في ماله، وإن قبل غيرها وهي تحت أبيه أو عدة من طلاق رجعي وجب عليها أيضا بغير أجرة ما لم يكن مانع من علو قدر أو مرض أو قلة لبن، فيجب على الأب أن يأجر له، فإن كان معسرا لم يجب عليها أن تستأجر له من مالها. وفي الموازية ذلك عليها، وإن كانت في غير عصمة الأب فلها الأجرة على الأب، فإن كان معسرا أو مات وليس للصبي مال وجب عليها على المشهور وليستحب في الضئر أن تكون عفيفة ذات عقل سليمة من العيوب، ويجوز استرضاع الحامل. وفي كتاب الإجارة إذا حملت الصغير انفسخت الإجارة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز، واختاره اللخمي، قال: لأن لبن الحامل مضر بالصبي وربما مات منه، ولو لم يكن للصبي من يرضعه فإرضاعه والقيام بشئونه واجب على الكفاية.

حكمة مشروعيته: حفظ النفوس وتنبيه العبيد على أن من استسلم لأمر الله تعالى، ولم يكن له من يقوم بحوائجه أنه لا يهله ألا ترى أنه أمر الأبوين بالقيام برضاع الصغير وبالقيام بشئونه، فإذا كبر وقام بنفسه رد إلى حوله وقوته وإذا عجز أمر الولد القيام به وإذا كانت رحمته بنا في الدنيا هكذا، فنرجو من رحمته أن يرحمنا في الآخرة حيث يحصل لنا العجز التام. ثم إن الرضاع ينشأ عنه تحريم الأمهات من الرضاع صونا للأمهات عن الابتذال بالوطء وتحريم من يرجع نسبه إليها من البنات والأمهات ويتم الكلام في ذلك بذكر.

أركانه: وهي ثلاثة: المرضع والرضيع واللبان.

المرضع:

ويشترط أن تكون أنثى على المشهور. وقال ابن اللباد يحرم لبان الذكر ولبان البكر والآيسة وغير الموطوءة كغيره وكذلك الصبية، وفي الجلاب إذا كانت لا يوطأ

[152]

***

Page 148