110

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[115]

إن كان لا يولد له أو كان عبدا، وإلا فلا يجوز له ذلك على الرواية المشهورة، إلا إذا لم يجد طولا وخاف العنت وكانت مسلمة، والطول ما يتزوج به حرة، وقيل: أو يشتري به أمة، فإن وجد صداق حرة لكنه لا يقدر على نفقتها، فقال أصبغ: لا يتزوج أمة. وقال مالك: له أن يتزوجها، ولم ير في المدونة وجود الحرة تحته طولا ورآه في الموازية طولا والمعروف أن وجود الأمة عنده ليس بطول، وقيل: طول، ولو خاف العنت في أمة بعينها وهو واجد للطول، ففي إباحتها قولان.

السابع: المستوفاة طلاقا: وإذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطأها وهو بالغ بذكر منتشر وطئا مباحا، فلا تحل بوطء الملك ولا بنكاح فاسد كوطء المحلل ويفسخ أبدا ويؤدب أدبا موجعا، وتؤدب البينة إن علمت، ولو نوى الإحلال من غير شرط لم تحل عند مالك وحلت عند غير واحد من أصحابه، ولا تضر نية الزوج أو المرأة، وقيل: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، ولا تحل بوطء في نكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ولا بالوطء بما لا ينتشر، فلو تزوجت شيخا فأدخلته بإصبعها وهو غير منتشر لم تحل، قاله ابن القاسم، ولو انتشر بعد ذلك حلت، وقيل: الانتشار ليس بشرط ولا تحل بوطئها وهي حائض خلافا لابن الماجشون، وفي اشتراط العقل حين الإصابة ثلاثة: الاشتراط في حق الزوج لأشهب، وعدمه لابن الماجشون في حقهما، واشتراطه في حق الزوجة خاصة لابن القاسم.

الثامن: الراكنة للغير: وإذا ركنت امرأة لرجل ولم يبق إلا العقد أو ما قاربه أو كان ذلك مع من يملك الإجبار كالأب لم يجز لأحد أن يخطبها، وإن لم يتفقا على صداق معلوم. وقال ابن نافع: له ذلك إن لم يتفقا عليه. ابن القاسم: وذلك في المتقاربين، فأما فاسق وصالح فلا، فإن تجرأ وعقد فثلاث روايات، الثالثة يفسخ قبل خاصة.

التاسع: اليتيمة غير البالغ: وفي جواز إنكاحها ثلاث روايات، الثالثة إن دعتها ضرورة ومستها حاجة، ومثلها يوطأ، ولها في النكاح مصلحة زوجت، ورواية المنع أصح، وإليها رجع مالك، وإذا فرعنا عليها فزوجت فسخ، وإن بلغت ما لم يدخل، وقيل: ينظر فيه الحاكم، فإن رآه مصلحة صوابا أمضاه، وقيل: الخيار لها إذا بلغت، وفي

[115]

***

Page 111