109

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[114]

الموت لم يجز، وإن كان غير مخوف أو مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله جاز، وإن كان مخوفا غير متطاول ولم يشرف صاحبها على الموت، فالمشهور المنع، وعلى المشهور ففي فسخه بطلاق روايتان، ولا صداق لها إن لم يدخل، وإن دخل وكانت هي المريضة فلها المسمى، وإن كان هو المريض فخمسة . قال ابن القاسم: لها صداق المثل في الثلث مبدأ. وقال ابن الماجشون: المسمى في الثلث. وقال أصبغ: صداق المثل في الثلث مبدأ والباقي من الثلث غير مبدأ، وقيل: الأقل من صداق المثل والمسمى من رأس المال، وما زاد فمن الثلث. وقال ابن القابسي: لها ربع دينار من رأس المال، وإن تراخى الفسخ حتى صح المريض منهما صح، وقد قال مالك أولا: يفسخ، ثم قال: يصح.

القسم الثاني: الإحرام: ولا يحل لمحرم ولا محرمة بحج أو عمرة نكاح أو إنكاح حتى يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتيه بخلاف الرجعة، فإن عقد فسخ أبدا، وإن ولدت الأولاد وفي تأبيد التحريم روايتان.

الثالث: الردة: ونكاح المرتد منهما غير جائز ويفسخ، وإن رجع إلى الإسلام. وقال ابن الماجشون: يثبت إن رجع إلى الإسلام، ولا صداق لها إن مس، فإن رجع إلى الإسلام فلها ما أصدقها.

الرابع: ذات الزوج غير المسبية: ابن القاسم، والسبي يهدم النكاح، زاد أشهب: سبيا معا أو مفترقين، وقال ابن القاسم أيضا: إذا سبيت ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها.

الخامس: الكفر: ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك، ويجوز وطء الكتابيات الحرائر بالنكاح وبالملك، ويجوز وطء إيمائهن بالملك لا بالنكاح، وفي وطء المجوسيات خلاف، فمنعه مالك، وابن القاسم مطلقا، وأجازه أبو ثور مطلقا، وأجازه بعض المدنيين بالملك لا بالنكاح.

السادس: الرق: فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها، ومتى ملك زوجه أو بعضها فسخ نكاحه بغير طلاق ويسقط عن صداقها إن كان لم يبن بها، ويرده السيد إن كان قبضه، ولو بنى كان صداقها للبائع إلا أن يشترط ولو أراد أن يتزوج أمة لغيره، فإن كان ولده منها يعتق على السيد كأمة ابنه جاز مطلقا، وكذلك

[114]

***

Page 110