105

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[110]

لم يفسخ نكاحه، قاله ابن المواز وغيره، وقيل: يعود النظر إليه، وإن لم يعلم حتى مات أحدهما فثلاثة. قال ابن القاسم: إن مات الزوج فلا ميراث، وإن ماتت هي ورأى الولي إمضاء النكاح وأخذ الميراث فعل، وإلا رده وترك الميراث. وقال أيضا: يتوارثان لفوات النظر. وقال أصبغ: إن ماتت وكان تزويجه غبطة، فله الميراث ولها الصداق، وإلا فلا ميراث ولا صداق، وإن مات هو فلها الميراث، ثم إن كان نكاح غبطة فلها الصداق أيضا، وإن كان مما يرد فلا صداق لها، إلا أن يكون دخل، فلنا ربع دينار ولو مات أحدهما بعد علم الوصي، فقال ابن الماجشون: إن كان يحدثان النكاح حلف ما رضي ولا أجاز، ثم لا ميراث ولا صداق، وإن طال فلا كلام له.

الولي:

شروطه سبعة: الذكورية، والحرية، والعقل، والبلوغ، وموافقة الدين، والرشد، وأن يكون حلالا، واختلف في العدالة، والمشهور أنها ليست بشرط، والمقدم في الأمة المالك، وفي الحرة الابن وإن سفل، ثم الأب، وعن مالك أن الأب مقدم، ثم الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم الجد. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في الإرث، وفي تقديم الشقيق عن الأخ للأب روايتان لابن حبيب والمدونة، والخلاف جار في أبنائهما، وفي العين وأبنائهما ثم المولى الأعلى ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبة معتقه على ما ذكر، ولا مدخل في الولاية للمولى الأسفل على المشهور. وفي تقديم ولي النسب على وصي الأب ستة. قال أشهب: الوصي أولى، وقيل: الولي أولى، حكاه في السليمانية، والوصي أولى في البكر البالغ، وهو في الثيب ولي من الأولياء، وهو المشهور، وقيل: هو والولي سواء. وقال ابن الماجشون: لا تزويج للموصي إلا أن يكون وليا. وقال القاضي أبو محمد: وأن يعقد بإذن الوصي، وقال يحيى بن سعيد: الوصي أولى، ويشاور الولي. قال: والوصي العدل بمنزلة الأب، والإجبار يختص بالمالك والأب فيمن لم يعرف مصلحته من بناته ومظنة ذلك الصغر والبكارة، وما وقع من خلاف في آحاد الصور وفي شهادة، وأما الوصي فإن عين له الأب رجلا فله تزويجها منه، وإن كرهت وإن لم يعين، ونص على أن له تزويجها قبل البلوغ وبعده، فله ذلك على القول المعمول به. وقال القاضي أبو محمد وسحنون: عقد بظاهر الحديث، ولو جعل ذلك إلى اجتهاده فالمعروف أن له إجبارها

[110]

***

Page 106