وبعد موته ﵊ كان الصحابة إذا اختلفوا في أمر أو خفي عليهم حكمه تحاكموا إلى من يعلم بالسنة فيما اختلفوا فيه، فإذا ثبتت عندهم السنة لم يتجاوزوها إلى غيرها.
فها هو عمر بن الخطاب ﵁ يقول: «أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (١) فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة (٢) فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره.» (٣) .
وأخرج الشافعي بسنده عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي (٤) من ديته. فرجع إليه عمر» (٥) .
وقد جمع الإمام الشافعي جملة من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم تؤكد