241

Durūs fī al-ʿAqīda - al-Rājḥī

دروس في العقيدة - الراجحي

Genres

حكم الأخذ من بول العائن ونعاله وثيابه لإذهاب العين
السؤال
بعض الناس يأخذ من بول العائن ونعاله وثيابه ويغسلها ويشربها، فما حكم ذلك؟
الجواب
شرب البول حرام؛ لأنه نجس، ولا يجوز التداوي بالمحرم ولا بالنجاسات، يقول النبي ﷺ: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليهم) وقال: (عباد الله! تداووا ولا تداووا، بالحرام) فلا يجوز التداوي بالنجاسات من البول، لكن إذا عرف أنه عائن فإنه يأخذ من سؤره من الفنجان الذي يشرب فيه ويغسله، أو ما أشبه ذلك، وغسل الثوب ليس بطيب، أما شرب البول فلا يجوز، بل هو حرام؛ لأنه نجاسة، وهذا من صفات الشيطان، فيدفعه إلى ذلك ويزين له أن يشرب البول، فالبول نجس لا يجوز التداوي به، لا بول نفسه ولا بول غيره، إلا الأبوال التي أباح الله شربها، وهي أبوال الإبل أو البقر أو الغنم، فلا بأس بها، فقد ثبت أن جماعة من العرنيين جاءوا إلى النبي ﷺ ودخلوا المدينة فأصابهم الوخم، فأمرهم النبي ﷺ أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوها وصحوا، لكنهم بعد ذلك قتلوا راعي النبي ﷺ وسملوا عينيه، وسرقوا الإبل وارتدوا عن دينهم، فأرسل ﷺ في أثرهم وجيء بهم إلى المدينة، فأمر بهم النبي ﷺ، فسملت أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فكل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، قال الراوي: إن هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله، وارتدوا عن دينهم، نسأل الله السلامة والعافية.

10 / 18