274

Durūs al-Shaykh Muḥammad Ḥasan ʿAbd al-Ghaffār

دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار

Genres

حكم الضمان البنكي
هناك مسألة أخرى وهي مسألة الضمان البنكي، فالضمان البنكي يحل ويحرم، وذلك أن البنك يبعث إلى الشركة في الهند أو الصين ويقول: أنا أغطي لكم ثمن هذه السلعة، ويكون الذي أخذ هذا الضمان البنكي ليس عنده رصيد في البنك، فالضمان يكون مثلًا بمائة ألف، وهو إنما وضع في البنك عشرين ألفًا فقط، فهذا الضمان البنكي لا يكون بدون مقابل، وإنما هو يقرر عليك مبلغًا من المال أو نسبة معينة مقابل هذا الضمان فهذا حرام لا يجوز؛ لأن هذا أشبه ما يكون بقرض يجر نفعًا فهو ربا؛ لأنه ليس عنده رصيد.
وأما لو كان عنده رصيد وسيغطيه ويعطيه للشركات فهذه تعتبر وكالة للدفع، وما أخذه البنك من المال فهو أجرة على الوكالة، وهذه تصح في الشرع.

24 / 9