68

Durūs lil-Shaykh Abī Isḥāq al-Ḥuwaynī

دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني

Genres

حكم إقامة الحد من آحاد الناس
السؤال
ما حكم المرتد؟ وهل فعلًا يجوز لغير الحاكم إقامة الحدود؟ يرجى توضيح المسألة، وما هو القول المشهور في ذلك؟ وما تقول في من يقول: إذا سب الرجل النبي ﷺ أمامي أَقتله، أو إذا سجد لغير الله أَقتله؟
الجواب
بالنسبة لإقامة الحد ونحن نتكلم عن الواقع.
إقامة الحد في الأصل إنما تكون للسلطان ولذي الشوكة أو من ينيبه هذا هو المشهور في كتب أهل العلم، والمسألة مرتبطة بالمصالح والمفاسد، فإذا غاب السلطان، فهناك لفيف من أهل العلم يجوِّزون لأحد الرعية أن يقوم بالحد، بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة الناجمة من إقامة الحد.
وأنا أتصور أن مسألة الكلام في جواز إقامة الحد لآحاد الرعية ليست مربط الفرس، إنما مربط الفرس مسألة تقدير المصالح والمفاسد، كثيرٌ من الذين يرون إقامة الحد لآحاد الرعية لا يقدرون المصالح والمكاسب كما ينبغي.
لكن سنفترض مجرد افتراض: لو أن آحاد الرعية أقام الحد على رجلٍ بعد إقامة الحجة عليه، وهذا الرجل أصر على ذلك، فاستطاع أن يقيم عليه الحد بغير حدوث مضرةٍ أعظم من إقامة الحدِ جاز له، لكن الواقع يقول: إن إقامة الحد على أي إنسان في ظل الظروف الحالية التي نحن نمر بها يكون فيه من المفسدة ما هو أعظم من قتل هذا الإنسان، أو من جلده أو نحو ذلك.
لذلك أنا في اعتقادي وقناعتي بما أراه من الواقع الآن أن إقامة الحد لآحاد الرعية فتح باب لشر عظيم، لذلك إذا غلبت المفسدة على المصلحة يجب أن يتوقف.
بالنسبة للسؤال الآخر: إذا سب رجلٌ النبي ﵌ فإن الذي عليه جماهير العلماء أنه يقتل ولو تاب، وتفصيل هذه المسألة في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول".
وهذه المسألة تختلف عن مسألة السجود لغير الله، قد يجهل الإنسان أن السجود لغير الله ﵎ من الكفر، كما حدث لـ معاذ ﵁، حين جاء فسجد بين يدي النبي ﵊، فقال: ما هذا؟ قال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فأنت أولى أن يسجد لك، فقال ﵊: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
فمسألة السجود لغير الله تختلف عن مسألة سب الرسول ﵊.
هناك ثلاثة أشياء يكفر مرتكبها ولا يعذر فيها بالجهل: سب الله ﵎، وسب دين الله ﷿، وسب الرسول ﵊، لأن هذه الثلاثة: توقير الله ﷿، وتوقير الرسول ﵊، وتوقير الدين؛ لا تحتاج إلى علم؛ فنقول: إنه جاهل؛ فنحتاج أن نعلمه أن الله ﷿ لا يجوز له سبه، وكذلك النبي ﵊، فإذا سب رجلٌ النبي ﵊، فهذا يقتل ولو تاب؛ بخلاف الرجل الذي سجد للصنم، أو سجد للقلم فقيل له: إن هذا شركٌ، أو إن هذا كفرٌ فتب منه، فقال: تبت، فلا قتل عليه أبدًا؛ لأنه كان يجهل، بخلاف ما إذا سب فقال: تبت، العلماء يقولون: لا تقبل توبته حفاظًا على جناب الرسول ﵊؛ لأنه إذا فتحنا هذا الباب فيمكن لأي إنسان أن يسب ثم يقول: أنا تُبت، وهو لم يتُب في الحقيقة فيسب، ويقول: أنا تُبت! فحينئذٍ تضيع هيبة الرسول ﵊، مع كثرة السب، فحمايةً لجنابه ﵊ يقتل، فلو تاب حقًا، نفعه ذلك بينه وبين الله، أما إذا لم يتب فقد قتل وسيلقى جزاءه عند ربه، فهناك فرق ما بين المسألتين، والله أعلم.

7 / 11