Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genres
المبحث الثالث:
النهي عن البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي
المطلب الأول: حكم البُصاق (^١) جهة القبلة أو اليمين للمصلي:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا» (^٢).
صورة المسألة: المصلي إن بدره البصاق -في المسجد أو في غير المسجد- إلى أي جهة يبصق؟
تحرير محل النزاع:
الحالة الأولى: إن كان المصلي في غير المسجد:
اتفق الفقهاء (^٣) على كراهة البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁.
الدليل الثاني: عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» (^٤).
وجه الاستدلال من الأحاديث:
أن النبي ﷺ نهى المصلي عن البُصاق بين يديه وعن يمينه، ويُحمل النهي على
(^١) ب ص ق: البصاق، كشراب، وكذا البساق، والبزاق: ثلاث لغات، أفصحهن بالصاد، وهو ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فرِيقُ هذا هو الفرق بينهما، وقيل: أوله البزق، ثم التَّفْل، ثم النَّفْث، ثم النَّفْخ، والتَّفل شبيه بالبزق، وهو أقل أمنه. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٥٠)، تاج العروس (٢٥/ ٨٣) و(٢٨/ ١٣٦).
(^٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب دفن النخامة في المسجد (١/ ٩١) برقم: (٤١٦).
(^٣) يُنظر: مراقي الفلاح (ص: ١٢٧)، المجموع (٤/ ١٠١)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، المدونة (١/ ١٩١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧)، المبدع (١/ ٤٣٦)، الإنصاف (٣/ ٦٣٥).
(^٤) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى (١/ ٩٠) برقم: (٤١٣)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق فِي المسجد فِي الصلاة وغيرها (١/ ٣٩٠) برقم: (٥٥١).
1 / 225