262

Lawāmiʿ al-durar fī hatk astār al-mukhtaṣar

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Editor

دار الرضوان

Publisher

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

Genres

ويأكله نقله المشدالي قاله الشيخ عبد الباقي، وقوله ولحم طبخ بنجس شامل لماء نجس، ولا وقعت فيه نجاسة حال طبخه، وكذلك غير اللحم من المطبوخات قاله الحطاب، وفي تطهير اللحم يطبخ بماء نجس، أو بما وقعت فيه نجاسة ثالثها إن وقعت فيه بعد طيبه، الأول لسماع موسى عن ابن القاسم. والثاني لسماع أشهب، والثالث نقله عبد الحق والصقلي عن السليمانية، ونقله ابن رشد عن أبي حنيفة واختاره، قال الشيخ الحطاب كلام ابن رشد هو الذي يفهم من كلام المص فيتعين حمله عليه، وفيه بعد جلب أنقال فعلم من هذا أن اللحم ونحوه مما فيه رطوبة إذا أصابته نجاسة قبل طبخة أو بعده ولم يطبخ أنه يغسل ويؤكل وهو ظاهر إذا لم يتشربها، وتسر فيه وإلا لم يؤكل قاله الشبراخيتي، ولو بل حب ونحوه بماء نجس وتشربه فلا إشكال أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل منها، وأما إذا بل الحب ونحوه ولم يتشرب النجاسة فالظاهر أنه يطهر بغسله، وقال أبو محمد في القمح يصيب ظاهره الدم يغسل ويؤكل وليس كالقمح إذا تشرب بالماء النجس انتهى.
وزيتون ملح يعني أن الزيتون إذا ملح بنجس فإنه لا يقبل التطهير، وقوله: "ملح" بتخفيف اللام وشدها أي وضع فيه ملح إما وحده أو مع ماء نجس وهذا إذا وضع فيه قبل نضجه، وأما لو أنضج بالنار ثم ملح بعد ذلك وغسل فإنه يقبل التطهير كما أن اللحم إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه فإنه يؤكل بعد أن يغسل ما تعلق به من المرق كما مر مستوفى قريبا. النووي: ولو أكلت الدابة حبا فألقته صحيحا فإن كانت صلابته باقية ينبت إن زرع فطاهر العين فيجب غسله، وإن كان لا ينبت فنجس العين انتهى. قال المشدالي لا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل ولو صحيحا انتهى. وإن وقعت النجاسة في الجبن بعدما تحولم أي غلظ واشتد وأخرجت سريعا فإنه يقبل التطهير وإلا فلا لأن مقامها بشيء حتى يتشربها كطبخه بها، وقوله: "وزيتون ملح" قال الشيخ محمد بن الحسن تقييده بملح هو الموافق للنقل، لكن تخالفه فتوى ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة بطرحه كله وعدم تطهيره إلا أن يجاب بحمل ما لابن عرفة على ما وقع فيه طول مقام الفأرة في الزيتون وأن ذلك يقوم مقام التمليح، وأفتى الغبريني فيمن ابتلع شمعة فيها دهن ثم ألقاها من المخرج بطهارتها بالغسل كالنواة والحصاة،

1 / 199