Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

Qutb al-Din al-Razi d. 766 AH
93

Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Genres

Logic

ويقال موضوع القضية ان كان جزئيا حقيقيا فهى المخصوصة وان كان كليا فالحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة والا يكون الحكم على نفس طبيعة الكلى سواء قيد بقيد كقولنا الإنسان من حيث انه عام نوع او لم يقيد كقولنا الإنسان نوع الا ان الواجب ان لا يعتبر القيد ما لم يقيد الموضوع به بالتصريح فالموضوع فى هذا المثال ليس الا الإنسان اللهم الا ان يصرح بالقيد وكيف ما كان فالقضية طبيعية فان الحكم فى احد القسمين على طبيعة الكلى المقيد وفى الاخر على طبيعة الكلى المطلق ولما لم تكن القضية الطبيعية معتبرة فى العلوم وكان المراد حصر القضايا المعتبرة فيها حصر القضايا فى الثلاثة فيندفع الاعتراض بحذافيره فانه انما يرد لو كان المقسم مطلقا القضية وليس كذلك بل مورد القسمة القضية المعتبرة فى العلوم لا يقال كما ان القضية الطبيعية لم يعتبر فى العلوم كذلك القضية الشخصية لأن العلوم لا يبحث عن الشخصيات بل عن الكليات لأنا نقول اعتبار القضية الكلية يوجب اعتبار القضية الشخصية لأن الحكم فيها على الافراد غاية ما فى الباب انها لا تكون معتبرة بالذات لكن لا يدل ذلك على عدم الاعتبار مطلقا هذا غاية الكلام فى هذا المقام وانه الموفق على تحقيق المرام قال وهى اما موجبة كلية وسورها كل اقول المحصورات اربع لأن الحكم فيها اما بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان فاما على كل الافراد او على بعضها فان حكم بالإيجاب على كلها فهى موجبة كلية وسورها كل كقولنا كل انسان حيوان وان حكم بالايجاب على بعضها فهى موجبة جزئية وسورها بعض وواحد كقولنا بعض الحيوان او واحد منه انسان وان حكم بالسلب على كلها فهى سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد كقولنا لا شي ء ولا واحد من الإنسان بحجر وان حكم بالسلب على بعضها فسالبة جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان انسانا والفرق بين الأسوار الثلاثة ان الأول اى ليس كل يدل على رفع اثبات كل واحد بالمطابقة فان ما يفهم صريحا من قولنا ليس كل حيوان انسانا ان الايجاب الكلى مرتفع لكن رفع اثبات كل واحد اما برفع الاثبات عن كل واحد او برفع الاثبات عن البعض وعلى كلا التقديرين فرفع الاثبات عن البعض محقق فهو دال عليه بالالتزام ولأن السلب الجزئى لازم منه بطريق القطع والسلب الكلى بالاحتمال اختص سورا بالسلب الجزئى اخذا بالمقطوع المتيقن وتركا للمحتمل المشكوك فان قلت فعلى هذا لا يكون السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية لأن نقيض الشي ء رفعه مطلقا فنقيض قولنا كل ج ب ليس كل ج ب والسلب الجزئى لازم منه ولازم النقيض لا يكون نقيضا والا لتعدد النقيض وهو محال فنقول لما كان السلب الجزئى لازما له مساويا نزل منزلته كما هو دأبهم فى ساير القضايا وفى عبارة المصنف حيث قال والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة مساهلة لانه ان اراد بالكل كل واحد ولا شك ان سلب الحكم عن كل واحد سلب كلى امتنع ان يكون سورا للسلب الجزئى وان اراد به الكل من حيث هو كل لم يلزمه السلب الجزئى لجواز ان يكون الشي ء مسلوبا عن جميع الأفراد ثابتا لكل ومن حقه ان يرد على الموضوع اذ المحمول عليه الشي ء قد يشك فى كونه كل الافراد وقلما يعرض ذلك فى المحمول على الشي ء فاذا اورد عليه فقد انحرف عن الواجب وسميت القضية منحرفة واقسامها اربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وكيف كان فموضوعه كذلك وشرط صدق المنحرفة ان كان احد طرفيها شخصا مسورا

Page 124