Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

Qutb al-Din al-Razi d. 766 AH
88

Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Genres

Logic

بينهما اما اولا فلأن ما يتضمنه المحمول ضمير الفاعل والرابطة ليست ضمير الفاعل واما ثانيا فلأن موضعه بعد المحمول وموضع الرابطة الوسط واما ثالثا فلانه مقطوع بالاسمية عند اهل العربية والرابطة اختلفوا فى اسميتها وحرفيتها واما رابعا فلدلالته على النسبة الى موضوع ما ودلالة الرابطة على النسبة الى موضوع معين وجوابه صوابه ان الضمير دال على المرجوع اليه المتقدم لا على النسبة واعلم ان امثال هذه المباحث الجزئية المتعلقة ببعض اللغات دون البعض لا تليق بهذا الفن وليس على المنطقى الا ان يوجب ذكر ما يدل على النسبة الحكمية فان دل احد طرفى القضية عليها فى لغة من اللغات فذاك والا وجب ذكر الرابطة قال الثاني نسبة احد طرفى القضية بالموضوعية الى صاحبه غير نسبة صاحبه اليه بها أقول اذا قلنا ج ب ب ج يتحقق اربع نسب نسبة حينئذ بالموضوعية ونسبة ب بالمحمولية ونسبة ب بالموضوعية ونسبة ج بالمحمولية فالآن اراد ان يبين تغاير النسب والتغاير بينهما ينحصر فى اربعة اوجه لأن موضوعية احدهما غير موضوعية الاخر ومحمولية احدهما غير محموليته وموضوعية احدهما غير محمولية الاخر ومحمولية احدهما غير موضوعية الاخر واقتصر على ذكر الوجهين من التغاير تعويلا على انسباق الذهن منهما الى الاخيرين فقال نسبة احد طرفى القضية الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها اى بالموضوعية لأنه لو اتحدت النسبتان لم يختلفا بالوجوب اصلا لكنهما قد يختلفان فان موضوعية الكاتب للإنسان واجبة بخلاف موضوعية الإنسان للكاتب فلئن قلت لا نم صدق ما ذكرتم من الملازمة فان وجوب موضوعية الموضوع بالقياس الى ذات الموضوع وعدم وجوب موضوعية المحمول بالنسبة الى ذات المحمول ومن الجايز ان يكون امر واحد واجبا لذات شي ء غير واجب لذات شي ء اخر ولئن سلمناه لكن ذلك لا يدل الا على اختلاف النسبتين فى بعض القضايا والدعوى كلية فنقول لا خفاء فى ان النسبتين اذا اتحدا مصنف يلزم الاتحاد فى الكيف وقياس الموضوعية الى ذاتى الموضوع والمحمول موجب للتغاير والبيان تنبيه على دعوى ضرورية والتنبيه ببعض الصور كاف ولأجل ان النسبتين متغايرتان لا يحفظ العكس جهة الاصل وهو وجه اخر لبيان الاختلاف فانهما لو اتحدتا كان جهة الأصل محفوظة فى العكس لاتحادهما فى ساير الاجزاء حينئذ اما فى الطرفين فظاهر واما فى النسبة فبناء على ما ذهب اليه من ان جزء القضية هى الموضوعية او لأن موضوعية المحمول متى كانت ضرورية كان العكس ضروريا ومتى كانت ممكنة كان ممكنا ونسبة احدهما الى صاحبه با لموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فانهما قد يختلفان بالوجوب لجواز ان يكون موضوعية الموضوع واجبة ومحمولية المحمول ليست بواجبة على معنى ان الموضوع يكون بحيث كلما يتحقق يتحقق موضوعية المحمول بالضرورة ولا يكون المحمول بحيث كلما تحقق تحقق محمولية على الموضوع بالضرورة كما فى الأعم الواجب الثبوت للموضوع مثل قولنا الإنسان حيوان فانه يمتنع تحقق الإنسان بدون موضوعية كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا وفيه نظر لان المقدم معناه انه يمتنع تحقق هذا دون ثبوت ذلك له ومعلوم انه لا يلزمه التالى هذا ان اخذ الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول وان اخذ بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فيه واستدل الإمام على الاختلاف بعدم حفظ العكس جهة الأصل وفيه نظر لأن نسبة المحمول عند العكس بالموضوعية لا بالمحمولية قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع وقال فى شرح الإشارات ان الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت كيفيتها جهة القضية وبينهما تناقض والظاهر الأول فان الجهة هى كيفية الموضوعية

للحيوان ولا يمتنع تحقق الحيوان بدون محموليته للإنسان وكذلك العكس اى يجوز ان يكون محمولية المحمول واجبة وموضوعية الموضوع غير واجبة كما فى الخاصة المفارقة كقولنا الإنسان كاتب فان موضوعية الإنسان للكاتب ليست بواجبة اذ ليست كلما تحقق الإنسان يمتنع انفكاك موضوعية للكاتب عنه ومحمولية الكاتب للإنسان واجبة ضرورة ان الكاتب كلما تحقق يتحقق محموليته على الإنسان لا يقال ان قيس نسبتان الى ذاتى الموضوع والمحمول فاختلافهما بالوجوب لا يدل على تغايرهما لجواز ان يكون مفهوم واحد واجبا بالنسبة الى امر غير واجب بالقياس الى اخر وان كان قيسا الى ذات احدهما فالاختلاف ممنوع لانا نقول القياس اليهما واقل ما فى الاختلاف بالوجوب ان يدل على اختلافهما بحسب الاعتبار والإضافة قال صاحب الكشف اختلاف النسبتين فى الكيف محال لأن معنى محمولية المحمول ثبوته لشي ء ومعنى موضوعية الموضوع ثبوت شي ء له ومتى كان الموضوع بحيث يثبت له المحمول ثبوتا ضروريا كان المحمول بحيث يثبت للموضوع ثبوتا ضروريا وفيه نظر لأن الملازمة ممنوعة اذا المقدم وهو وجوب موضوعية الموضوع اى قوله اذا كان هذا بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا معناه انه يمتنع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له ومعلوم انه لا يلزم التالى وهو وجوب محمولية المحمول اى قوله كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا فانه ليس يلزم من امتناع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له امتناع تحقق المحمول بدون ثبوته للموضوع هذا ان اخذنا الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول اما اذا اخذنا بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فى الوجوب لامتناع تحقق موضوعية الموضوع للمحمول فى ذات بدون تحقق محمولية المحمول عليه فى تلك الذات وبالعكس وهاهنا شي ء وهو ان الكلام فى النسبتين المعتبرتين فى القضية واعتبارهما انما هو بالقياس الى ذات الموضوع فاخذهما باعتبار مفهومى الموضوع والمحمول اخراج الكلام الى غير المقصد وعند هذا تبين ان الحق مع صاحب الكشف واستدل الإمام على اختلاف النسبتين بأنهما لو اتحدتا لحفظ العكس جهة الأصل والتالى منتف وفيه نظر اذا الملازمة ممنوعة لعدم بقاء الموضوعية والمحمولية فى العكس فان نسبة المحمول الى الموضوع فيه بالموضوعية قال قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع أقول ان النسبة هى جزء القضية وهناك نسبتان فالجزئية نسبة اضطربت الأقوال فيها قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع ومحمولية المحمول خارجة عنها وقال فى شرح الإشارات الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت جهة القضية كيفية تلك النسبة وبين قوليه تناقض لانه جعل هاهنا نسبة المحمول الى الموضوع داخلا وثمة خارجا وزعم المصنف ان الظاهر الأول لأن موضوعية الموضوع نسبة تكون الجهة كيفية لها والنسبة التي تكون الجهة كيفية لها هى جزء القضية اما الكبرى فظاهر واما الصغرى فلأن جهة القضية تختلف باختلاف كيفية الموضوعية فمتى كانت

Page 118