Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Genres
بها وهو ممنوع لجواز ان يكون وقوعه لأجل فساد المادة لأنا نقول تلك الطرق والشرائط تراعى جانب المادة رعايتها جانب الصورة فلو كانت معلومة بالضرورة لم يقع الغلط لا فى الصورة ولا فى المادة او نقول وقوع الغلط اما من جهة الصورة او من جهة المادة واياما كان يتم الكلام اما اذا كانت من جهة الصورة فظاهر واما اذا كانت من جهة المادة فلأن الغلط من جهة المادة ينتهى بالاخرة إلى الغلط من جهة الصورة لأن المبادى الأول بديهية فلا يقع الغلط فيها أصلا فلو كانت صحيحة لصورة كانت المبادى الثوانى ايضا صحيحة وهلم جرا فلا يقع الغلط حينئذ اصلا فيها فقد بان ان وقوع الغلط فى الفكر لا بد وان يكون لفساد صورة فى سلسلة الاكتساب المنتهية إلى المبادى الضرورية نعم يتجه ان يقال عدم وقوع الغلط انما يلزم لو كانت معلومة وضروريتها لا يستلزم ذلك وعلى تقدير العلم بها انما لم يقع الغلط اذا روعيت والعلم بها لا يوجب رعايتها والحق ان هذه المقدمة مستدركة فى البيان فان اثبات الاحتياج الى المنطق لا يتوقف على ذلك نعم اثبات الاحتياج الى تعلمه موقوف عليه لكن المدعى ليس ذلك ولذلك تقسيم العلم الى التصور والتصديق مستدرك اذ يكفى ان يقال العلوم ليست باسرها ضرورية ولا نظرية الى آخر البيان قال فاحتيج أقول هذه اشارة الى تعريف المنطق فالقانون لفظ سريانى روى انه اسم المسطر بلغتهم وفى الاصطلاح مرادف للأصل والقاعدة وهو امر كلى منطبق على جزئيات عند تعرف احكامها منه وبالتفصيل مقدمة كلية تصلح ان تكون كبرى لصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة الى الفعل ولا خفاء فى أن المنطق كذلك لانطباقه على جميع المطالب الجزئية عند الرجوع إليه والمعلومات يتناول الضرورية والنظرية والمجهولات التصورية والتصديقية وانما لم يقل بقيد معرفة طرق الانتقال من الضروريات الى النظريات كما ذكره صاحب الكشف لئلا يوهم بالانتقال الذاتى على ما يتبادر إليه الفهم من تلك العبارة فصرح بالمقصود جريا على وتيرة الصناعة والمراد بقوله بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر وعدم عروضه عند مراعاة القانون على ما لا يخفى فان المنطقى ربما يخطأ فى الفكر بسبب الإهمال هذا مفهوم التعريف واما احترازاته فالقانون كالجنس يشمل ساير العلوم الكلية واحترز به عن الجزئيات وباقى القيود كالفصل احتراز به عن العلوم التي لا تفيد طرق الانتقال كالنحو والهندسة وهذا التعريف مشتمل على العلل الأربع فان القانون إشارة إلى مادة المنطق فان مادته هى القوانين الكلية وقوله يفيد معرفة طرق الانتقال اشارة الى الصورة لأنه المخصص القانون بالمنطق والى العلة الفاعلية بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين وقوله بحيث لا يعرض الغلط اشارة إلى العلة الغائية وانما عرفه بالعلل الأربع لأن المراد بيان حقيقة المنطق والتعريف بها يفيد حقيقة المعرف فان وجود المعلول من لوازمها فاذا وجدت فى الذهن يلزم وجود حقيقته فيه لا يقال التعريف فاسد من وجهين الأول انه تعريف بالمباين اما اولا فلان المنطق علم والقانون من المعلومات واما ثانيا فإن قيل المنطق لكونه نظريا يعرض فيه الغلط يحوج إلى قانون اخر ويتسلسل ولأن كثيرا من الناس يكتسب العلوم والمعارف بدون المنطق قلنا المنطق
Page 15