422

Laṭāʾif al-maʿārif fīmā li-mawāsim al-ʿām min al-waẓāʾif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Editor

ياسين محمد السواس

Publisher

دار ابن كثير

Edition

الخامسة

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

بيروت

أنَّ عثمان جاء إِلى النبي ﷺ بألف دينارٍ حينَ جَهَّزَ جيشَ العُسْرَة، فنثرها في حجْرِه. قال: فرأيتُ النبي ﷺ يقلِّبُها في حِجْره ويقول: ما ضَرَّ عثمان ما عمل (^١) بَعْدَ هذا اليوم، مرتين.
وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإِمام أحمد (^٢) أنَّه قدِمَ له عِيرٌ إِلى المدينة، فارتجت لها المدينة، فسألَتْ عائشةُ عنها، وحدثت حديثًا عن النَّبيِّ ﷺ، فبلغ عبد الرحمن فجَعَلَها كُلَّها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسِها، وكانت سبعمائة راحلةٍ.
وخرَّجه ابنُ سعدٍ (^٣) من وجهٍ آخر فيه انقطاع، وعنده أنَّها كانت خمسمائة راحلةٍ. وخرَّج الترمذي (^٤) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ كان يقول، تعني لأزواجه: "إِنَّ أمرَكُنَّ لما يُهِمُّني بعدي، ولن يصبرَ عليكنَّ إِلَّا الصَّابرون". قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقَى اللهُ أباكَ من سَلْسَبِيل الجنَّة. وكان قد وَصَلَ أزواجَ النَّبيِّ ﷺ بحديقةٍ (^٥) بيعَت بأربعين ألفًا. وقال: حَسَنٌ غريب.
وخرَّجه الحاكم (^٦) وصححه. وخرَّج الإِمام أحمدُ أوَّلَه. وخرَّج الإِمام أحمد أيضًا والحاكم (^٧) من حديث أُمِّ بكر بنت المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ: أنَّ عبد الرحمن بن عوف باع أرضًا له من عثمان بأربعين ألف دينارٍ، فقسمها في فقراء بني زُهْرَةَ وفي المهاجرين وأمَّهات المؤمنين. قال المِسْوَر: فأتيت عائشةَ ﵂ بنصيبها من ذلك، فقالت لنا: إِني سمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يحنُو عليكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّابرون، سَقَى الله ابنَ عَوْفٍ من سَلْسَبيل الجنَّة".

(^١) في ب، ع، ط: "ما فعل".
(^٢) مسند أحمد ٦/ ١١٥ والكنز رقم (٣٣٥٠١). وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ١٣. وانظر "الإِتحاف" للزبيدي ٨/ ٢١٦ - ٢١٧.
(^٣) الطبقات ٣/ ١٣٢.
(^٤) رقم (٣٧٥٠) في المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو كما قال.
(^٥) في ب، ع، ط: "بمال" وأثبت ما جاه في (آ) وهو يوافق ما جاء في الترمذي. والحديقة: البستان، عليه حائط أحدق به.
(^٦) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٣/ ٣١٢ وصححه.
(^٧) رواه الإِمام أحمد في "مسنده" ٦/ ١٠٤ و١٣٥، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٣١٠ وصححه، ووافقه الذهبي.

1 / 429